السيد محمد صادق الروحاني
157
منهاج الصالحين ( ط . ج )
م 2030 : إذا أتلفه الأجير كان المستأجر مخيرا بين فسخ العقد وإمضائه ، فإن أمضى جاز له مطالبة الأجير بقيمة العمل الفائت . م 2031 : المدار في القيمة ( « 1 » ) على زمان الأداء . م 2032 : كل من آجر نفسه لعمل في مال غيره إذا أفسد ذلك المال ضمن كالحجام إذا جنى في حجامته ( « 2 » ) ، والختان في ختانه ( « 3 » ) ، وهكذا الخياط ، والنجار ، والحداد ، إذا أفسدوا ( « 4 » ) . هذا إذا تجاوز الحد المأذون فيه ، أما إذا لم يتجاوز فلا ضمان ( « 5 » ) ، عدا الطبيب سواء المباشر للعلاج بنفسه أو من يصف الدواء فإذا أدى علاجه إلى ضرر بحق المريض فهو ضامن . م 2033 : إذا تبرأ الطبيب من الضمان ( « 6 » ) وقبل المريض أو وليه بذلك ولم يقصر في الاجتهاد فإنه يبرأ من الضمان بالتلف وإن كان مباشرا للعلاج .
--> ( 1 ) أي قيمة الاجار التي يطلبها المؤجر من المستأجر هي بلحاظ وقت الدفع . ( 2 ) الحجامة هي إخراج الدم من الجسد للتداوي وغالبا ما تكون في الظهر ، والحجام من يقوم بهذا العمل . ( 3 ) الختان : عملية قطع تتم في قضيب الذكر وعضو الأنثى . فختان الذكر ( صبيا أو رجلا ) هو قطع جميع الجلدة التي تغطي الحشفة حتى تنكشف جميع الحشفة . وختان الأنثى ( بنتا أو امرأة ) قطع أدنى جزءا من الجلدة التي في أعلى العضو فوق مدخل الذكر ، وتكون كالنواة ، أو كعرف الديك تدعى الخفاض . والختان هو المختص الذي يقوم بهذا العمل . ( 4 ) أي أن كل هؤلاء وأمثالهم يتحملون المسؤولية في حال حصول ضرر من عملهم حسبما يلي . ( 5 ) أي أن مسؤولية هؤلاء نتيجة الضرر تنحصر في مورد التقصير وأما بدون التقصير فلا يتحملون المسؤولية باستثناء الأمور الطبية فإنه يتحمل المسؤولية في كل الحالات . ( 6 ) أي أنه رفض تحمل المسؤولية قبل العلاج بموافقة المريض أو وليه ، ولم يقصر في عمله .